عقوبات مخالفات نظام السوق المالية في نظام السوق المالية السعودي
دعوى الهيئة أمام اللجنة ضد المخالف والعقوبات من إنذار وإيقاف وتعويض وتعليق التداول والمنع من السفر والحجز والغرامة، وعقوبة ممارسة الوساطة دون ترخيص وبطلان العقود المبرمة بالمخالفة، والإجراءات التأديبية ضد الوسيط واللوم والتعليق وتعليق الترخيص عند توقف الوساطة اثني عشر شهرًا.
مادتان
- المادة 15
تعد المادة الأموال المستحقة لهيئة السوق المالية على الغير أموالًا عامة تعامل معاملة ديون الخزانة العامة وتحصل بإجراءات تحصيلها.
تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالًا عامة، وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقًا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.
- المادة 57
تلزم المادة المتلاعب بسعر ورقة مالية عمدًا بتعويض من تأثر سعر تعامله سلبًا بصورة بالغة، وتجيز للجنة سجن مخالف المادتين 49 و50 مدة لا تزيد على خمس سنوات.
أ - أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيًّا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولًا عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولًا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة…