المادة 26 من نظام السجن والتوقيف
المادة (26)
تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.
المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدة واضحة ومهمة لكل من أُوقف ثم صدر بحقه حكم: تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.
ومعنى ذلك عمليًا:
- الأيام التي قضاها الشخص موقوفًا في دار التوقيف لا تضيع عليه.
- إذا صدر حكم بسجنه بعد ذلك، تحسم مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها، فيقضي الباقي فقط.
- الخصم بحسب النص واجب ("تخصم")، وليس متروكًا للتقدير.
ولا تتناول المادة ما يحدث إذا كانت مدة التوقيف أطول من المدة المحكوم بها، أو إذا لم يصدر حكم بالسجن أصلًا، فهذه حالات لا يعالجها النص.
وتأتي المادة بعد المادة (25) التي تجيز لوزير الداخلية الإفراج تحت شرط عمن أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة بشروطها، وقبل المادة (27) التي تحدد الأحوال التي يجوز فيها لحراس السجون استعمال أسلحتهم النارية. ولحساب المدة في قضية بعينها يمكن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُوقف حمد في دار التوقيف بالرياض أربعة أشهر حتى صدر الحكم بسجنه سنة واحدة. بحسب هذه المادة تخصم الأشهر الأربعة من مدة السنة، فيبقى عليه ثمانية أشهر فقط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام السجن والتوقيف
هل تحسب مدة التوقيف من مدة السجن؟
نعم، تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.
هل خصم مدة التوقيف من الحكم إلزامي؟
النص جاء بصيغة الوجوب: تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.
مواد أخرى عن إيداع السجين والإفراج عنه
- المادة 7
لا يجوز إيداع أحد السجن أو التوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي من السلطة المختصة، ولا يبقى بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه.
لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دو
- المادة 8
يجب تفتيش كل مسجون أو موقوف قبل دخوله، وإيداع نقوده وأشيائه الثمينة الخزانة لتسلم إليه عند الإفراج أو لمن يعينه.
يجب أن يفتش كل مسجون أو موقوف قبل دخوله السجن أو دار التوقيف وأن يؤخذ ما يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة وتودع خزانة السجن أو دار التوقيف لتسليمها إليه عند ا
- المادة 9
يصادر ما يخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع عن تسليمه، وما يحاول غيره خفية توصيله إليه في السجن.
يصادر ما يخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع عن تسليمه، أو يحاول غيره خفية توصيله إليه في السجن.
- المادة 11
من زادت مدة بقائه في السجن عن أربع سنين يمر قبل الإفراج بفترة انتقال تحتسب من العقوبة لتيسير إدماجه في المجتمع.
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن أربع سنين، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تهدف إلى تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه وتحتسب هذه الفترة
- المادة 21
لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف عن الوقت المحدد له.
لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.
- المادة 24
يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، إلا إذا صدر عفو عام فيفرج عنه في الوقت المحدد بقرار العفو.
يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، وذلك ما لم يصدر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جزء منها فيتم الإفراج عن المسجو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

