تعليق السجل التجاري في نظام السجل التجاري السعودي
تعليق القيد لعدم تقديم التأكيد السنوي خلال تسعين يومًا بعد إنذار مدته أربعة عشر يومًا، وتعليق التراخيص الصادرة للقيد، ومدة التعليق سنة ورفعه بتقديم التأكيد وأداء المقابل والغرامة، ومطالبة الشركة بالحل عند عدم رفعه.
مادتان
- المادة 15
تنظم هذه المادة تعليق القيد عند عدم تقديم التأكيد السنوي خلال 90 يومًا بعد إنذار مدته 14 يومًا، ومدة التعليق سنة، وكيفية رفعه، وما يترتب على عدم رفعه.
1- يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه. 2- يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، إنذار التاجر بأنه سيُعلَّق قيده بعد (أربعة عشر) يومًا من تاريخ الإنذار. وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يُشعر التاجر بقرار تعليق قيده.…
- المادة 11
توجب هذه المادة على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.