الأحكام العامة للخدمة المدنية في نظام الخدمة المدنية السعودي
اختصاص إدارة الموارد البشرية بتطبيق النظام، وتفويض الصلاحيات، ونطاق سريان النظام والفئات المستثناة، واستثناء وظائف معينة، وحلوله محل نظام الموظفين، وإصدار اللوائح وتفسير النظام.
8 مواد
- المادة 15 مكرر
تجعل المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية مسؤولة عن تطبيق النظام ولوائحه، وتلزم الإدارات بالرجوع إليها، والجهة بالرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها.
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي: "تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية…
- المادة 31
تجيز المادة للوزير أن يفوّض غيره في ممارسة بعض الصلاحيات التي يقررها له نظام الخدمة المدنية.
للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.
- المادة 32
تمنح المادة رئيس المصلحة المستقلة تجاه موظفي مصلحته الصلاحيات نفسها التي للوزير تجاه موظفي الوزارة.
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.
- المادة 37عُدّلت بموجب م/139
تجيز المادة استثناء وظائف معينة من بعض أحكام نظام الخدمة المدنية وفق ما تنظمه اللائحة، بالاتفاق مع وزير المالية.
يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية
- المادة 37 مكررمعدّلة (1438هـ)
تحدد المادة نطاق سريان نظام الخدمة المدنية على الموظفين المدنيين الشاغلين لوظائف ثابتة في الميزانية العامة، وتستثني من تحكمهم أنظمة أو لوائح خاصة.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح
- المادة 38
تقرر المادة أن نظام الخدمة المدنية يحل محل نظام الموظفين الصادر عام 1391هـ بالنسبة لفئتين من الموظفين حددتهما.
يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ وذلك : أ - بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام. ب - بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.
- المادة 39
تجعل المادة إصدار لوائح نظام الخدمة المدنية من اختصاص مجلس الوزراء، مع جواز تفويضه وزير الخدمة المدنية في إصدار بعضها.
يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض منها
- المادة 40
تجعل المادة حق تفسير نظام الخدمة المدنية لمجلس الوزراء.
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.