المادة 40 من نظام الخدمة المدنية
المادة 40 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية
تجعل المادة حق تفسير نظام الخدمة المدنية لمجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
قد يقع خلاف أو غموض في فهم بعض نصوص نظام الخدمة المدنية، وهذه المادة تحدد الجهة التي تملك تفسيره، وهي مجلس الوزراء.
ما تفيده المادة:
- حق تفسير النظام مقرر لـمجلس الوزراء.
- محل التفسير هو هذا النظام، أي نظام الخدمة المدنية.
ولم تتناول المادة طريقة طلب التفسير، ولا من يحق له رفعه، ولا أثر التفسير على الحالات السابقة؛ فهذه مسائل لا يجيب عنها النص.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 39 التي تجعل لمجلس الوزراء إصدار لوائح النظام، مع جواز تفويض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعضها. فبموجب المادتين يصدر مجلس الوزراء اللوائح، ويملك حق تفسير النظام. ولم تذكر المادة 40 جواز التفويض في التفسير كما ذكرته المادة 39 بشأن اللوائح.
والأثر العملي لهذه المادة أن المرجع في تحديد المعنى المقصود من نصوص النظام، عند الحاجة إلى تفسير، هو مجلس الوزراء.
ومن واجه نصًا في النظام يحتمل أكثر من معنى ويؤثر في وضعه الوظيفي، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والخدمة المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الخدمة المدنية
من يملك تفسير نظام الخدمة المدنية؟
تنص المادة 40 على أن لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.
هل ذكرت المادة إجراءات طلب التفسير؟
لا، اقتصرت المادة على تحديد الجهة صاحبة حق التفسير وهي مجلس الوزراء.
مواد أخرى عن الأحكام العامة للخدمة المدنية
- المادة 15 مكرر
تجعل المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية مسؤولة عن تطبيق النظام ولوائحه، وتلزم الإدارات بالرجوع إليها، والجهة بالرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها.
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي: "تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا ا
- المادة 31
تجيز المادة للوزير أن يفوّض غيره في ممارسة بعض الصلاحيات التي يقررها له نظام الخدمة المدنية.
للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.
- المادة 32
تمنح المادة رئيس المصلحة المستقلة تجاه موظفي مصلحته الصلاحيات نفسها التي للوزير تجاه موظفي الوزارة.
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.
- المادة 37عُدّلت بموجب م/139
تجيز المادة استثناء وظائف معينة من بعض أحكام نظام الخدمة المدنية وفق ما تنظمه اللائحة، بالاتفاق مع وزير المالية.
يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية
- المادة 37 مكررمعدّلة (1438هـ)
تحدد المادة نطاق سريان نظام الخدمة المدنية على الموظفين المدنيين الشاغلين لوظائف ثابتة في الميزانية العامة، وتستثني من تحكمهم أنظمة أو لوائح خاصة.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أ
- المادة 38
تقرر المادة أن نظام الخدمة المدنية يحل محل نظام الموظفين الصادر عام 1391هـ بالنسبة لفئتين من الموظفين حددتهما.
يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ وذلك : أ - بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام. ب - بالنسبة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

