المادة 38 من نظام الخدمة المدنية
المادة 38 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية
تقرر المادة أن نظام الخدمة المدنية يحل محل نظام الموظفين الصادر عام 1391هـ بالنسبة لفئتين من الموظفين حددتهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ وذلك :
أ - بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام.
ب - بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
هذه المادة انتقالية، تبيّن علاقة نظام الخدمة المدنية بالنظام الذي سبقه، وهو نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1391/2/1هـ.
فهي تقرر أن نظام الخدمة المدنية يحل محل نظام الموظفين، لكن ليس بصورة مطلقة، وإنما بالنسبة لفئتين:
- الموظفون الخاضعون بصفة أصلية لهذا النظام: وهؤلاء يحكمهم نظام الخدمة المدنية بدلًا من نظام الموظفين.
- الموظفون الذين كان نظام الموظفين مكمّلًا للنظم التي تحكم أوضاعهم: أي من لهم أنظمة خاصة كان نظام الموظفين يُرجع إليه فيما لم تنظمه، وهنا يحل نظام الخدمة المدنية محله في حدود ما تنص عليه تلك النظم.
والقيد في الفقرة الثانية مهم؛ فإحلال نظام الخدمة المدنية محل نظام الموظفين بالنسبة لهذه الفئة مرتبط بما تنص عليه النظم الخاصة بهم.
وتتصل هذه المادة بالمادة 37 مكرر التي تحدد نطاق سريان نظام الخدمة المدنية على الموظفين المدنيين الشاغلين لوظائف ثابتة في الميزانية العامة، وتستثني موظفي الجهات ذات الأنظمة أو اللوائح الخاصة في حدود ما تنص عليه.
ومن احتاج إلى معرفة أثر هذا الإحلال على وضع وظيفي بعينه، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والخدمة المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الخدمة المدنية
ما النظام الذي حل محله نظام الخدمة المدنية؟
حل محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1391/2/1هـ.
هل حل نظام الخدمة المدنية محل نظام الموظفين لجميع الموظفين؟
حل محله بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لنظام الخدمة المدنية، وبالنسبة لمن كان نظام الموظفين مكملًا لنظمهم في حدود ما تنص عليه تلك النظم.
مواد أخرى عن الأحكام العامة للخدمة المدنية
- المادة 15 مكرر
تجعل المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية مسؤولة عن تطبيق النظام ولوائحه، وتلزم الإدارات بالرجوع إليها، والجهة بالرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها.
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي: "تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا ا
- المادة 31
تجيز المادة للوزير أن يفوّض غيره في ممارسة بعض الصلاحيات التي يقررها له نظام الخدمة المدنية.
للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.
- المادة 32
تمنح المادة رئيس المصلحة المستقلة تجاه موظفي مصلحته الصلاحيات نفسها التي للوزير تجاه موظفي الوزارة.
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.
- المادة 37عُدّلت بموجب م/139
تجيز المادة استثناء وظائف معينة من بعض أحكام نظام الخدمة المدنية وفق ما تنظمه اللائحة، بالاتفاق مع وزير المالية.
يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية
- المادة 37 مكررمعدّلة (1438هـ)
تحدد المادة نطاق سريان نظام الخدمة المدنية على الموظفين المدنيين الشاغلين لوظائف ثابتة في الميزانية العامة، وتستثني من تحكمهم أنظمة أو لوائح خاصة.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أ
- المادة 39
تجعل المادة إصدار لوائح نظام الخدمة المدنية من اختصاص مجلس الوزراء، مع جواز تفويضه وزير الخدمة المدنية في إصدار بعضها.
يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض منها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

