المادة 32 من نظام الخدمة المدنية
المادة 32 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية
تمنح المادة رئيس المصلحة المستقلة تجاه موظفي مصلحته الصلاحيات نفسها التي للوزير تجاه موظفي الوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
لا تتبع كل الجهات الحكومية وزارة من الوزارات؛ فبعضها مصالح مستقلة يرأسها رئيس وليس وزيرًا. ولذلك جاءت هذه المادة لتسد هذا الفراغ في تطبيق نظام الخدمة المدنية.
ومضمون الحكم:
- رئيس المصلحة المستقلة يمارس تجاه موظفي مصلحته الصلاحيات نفسها التي يمارسها الوزير تجاه موظفي الوزارة.
- هذه الصلاحيات محصورة في موظفي المصلحة نفسها، ولا تمتد إلى موظفي جهات أخرى.
فكلما ذكر نظام الخدمة المدنية صلاحية للوزير في شأن موظفي وزارته، كان لرئيس المصلحة المستقلة مثلها في شأن موظفي مصلحته.
وترتبط هذه المادة بالمادة 31 التي تجيز للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في النظام. ولم تذكر المادة 32 صراحة حكم التفويض بالنسبة لرئيس المصلحة، وإنما منحته الصلاحيات التي للوزير بوجه عام.
ولا تحدد المادة أي الجهات تُعد مصالح مستقلة؛ فهذا لا يُستفاد من نصها. ومن كان له تظلم من قرار صادر عن رئيس مصلحة مستقلة، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والخدمة المدنية.
مثال عملي
سارة موظفة في مصلحة حكومية مستقلة لا تتبع وزارة. عندما يتطلب أمر من شؤونها الوظيفية قرارًا يملكه الوزير وفق نظام الخدمة المدنية، فإن رئيس المصلحة هو من يملك إصدار هذا القرار بالنسبة لها ولزملائها في المصلحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الخدمة المدنية
ما صلاحيات رئيس المصلحة المستقلة على موظفيه؟
له بالنسبة لموظفي مصلحته من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.
هل تمتد صلاحيات رئيس المصلحة إلى موظفي جهات أخرى؟
النص يقصر هذه الصلاحيات على موظفي المصلحة التي يرأسها.
مواد أخرى عن الأحكام العامة للخدمة المدنية
- المادة 15 مكرر
تجعل المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية مسؤولة عن تطبيق النظام ولوائحه، وتلزم الإدارات بالرجوع إليها، والجهة بالرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها.
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي: "تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا ا
- المادة 31
تجيز المادة للوزير أن يفوّض غيره في ممارسة بعض الصلاحيات التي يقررها له نظام الخدمة المدنية.
للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.
- المادة 37عُدّلت بموجب م/139
تجيز المادة استثناء وظائف معينة من بعض أحكام نظام الخدمة المدنية وفق ما تنظمه اللائحة، بالاتفاق مع وزير المالية.
يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية
- المادة 37 مكررمعدّلة (1438هـ)
تحدد المادة نطاق سريان نظام الخدمة المدنية على الموظفين المدنيين الشاغلين لوظائف ثابتة في الميزانية العامة، وتستثني من تحكمهم أنظمة أو لوائح خاصة.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أ
- المادة 38
تقرر المادة أن نظام الخدمة المدنية يحل محل نظام الموظفين الصادر عام 1391هـ بالنسبة لفئتين من الموظفين حددتهما.
يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ وذلك : أ - بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام. ب - بالنسبة
- المادة 39
تجعل المادة إصدار لوائح نظام الخدمة المدنية من اختصاص مجلس الوزراء، مع جواز تفويضه وزير الخدمة المدنية في إصدار بعضها.
يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض منها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

