المادة 15 مكرر من نظام الخدمة المدنية
المادة (15 مكرر) · الفصل الثاني: الواجبات
تجعل المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية مسؤولة عن تطبيق النظام ولوائحه، وتلزم الإدارات بالرجوع إليها، والجهة بالرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
"تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها عند التطبيق.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 مكرر بلغة مبسطة
أُضيفت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 15/9/1439هـ، وهي تحدد من يتولى تطبيق أحكام النظام داخل الجهة الحكومية، وكيف تُعالج الإشكالات. وتتضمن ثلاثة أحكام:
- إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية هي التي تتولى تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية، والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.
- الإدارات المعنية في كل جهة حكومية تلتزم بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك؛ فلا تستقل إدارة أخرى داخل الجهة بتطبيق أحكام النظام بمعزل عن إدارة الموارد البشرية.
- على الجهة الحكومية أن ترجع إلى الوزارة فيما يعترضها عند التطبيق، أي عند ظهور إشكال أو صعوبة في تطبيق الأحكام.
وبهذا تنشئ المادة تسلسلًا واضحًا: الإدارات داخل الجهة ترجع إلى إدارة الموارد البشرية، والجهة ترجع إلى الوزارة فيما يعترضها. ولا يحدد النص إجراءات هذا الرجوع ولا مدده.
وتنص المادة 15 على أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه وعن حسن سير العمل في حدود اختصاصه، والمادة 16 على أن الموظف يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.
ومن لديه خلاف مع جهته حول تطبيق أحكام النظام، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
مثال عملي
أرادت إدارة المشاريع في جهة حكومية بالرياض احتساب ساعات عمل إضافية لعدد من موظفيها. وفق هذه المادة عليها أن ترجع في ذلك إلى إدارة الموارد البشرية في الجهة، فإذا اعترض الجهة إشكال في التطبيق رجعت إلى الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 15 مكرر من نظام الخدمة المدنية
من المسؤول عن تطبيق نظام الخدمة المدنية في الجهة الحكومية؟
تنص المادة 15 مكرر على أن إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تتولى تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.
ماذا تفعل الجهة الحكومية إذا واجهت إشكالًا في التطبيق؟
على الجهة الحكومية الرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها عند التطبيق.
متى أُضيفت هذه المادة؟
أُضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 15/9/1439هـ.
مواد أخرى عن الأحكام العامة للخدمة المدنية
- المادة 31
تجيز المادة للوزير أن يفوّض غيره في ممارسة بعض الصلاحيات التي يقررها له نظام الخدمة المدنية.
للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.
- المادة 32
تمنح المادة رئيس المصلحة المستقلة تجاه موظفي مصلحته الصلاحيات نفسها التي للوزير تجاه موظفي الوزارة.
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.
- المادة 37عُدّلت بموجب م/139
تجيز المادة استثناء وظائف معينة من بعض أحكام نظام الخدمة المدنية وفق ما تنظمه اللائحة، بالاتفاق مع وزير المالية.
يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية
- المادة 37 مكررمعدّلة (1438هـ)
تحدد المادة نطاق سريان نظام الخدمة المدنية على الموظفين المدنيين الشاغلين لوظائف ثابتة في الميزانية العامة، وتستثني من تحكمهم أنظمة أو لوائح خاصة.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أ
- المادة 38
تقرر المادة أن نظام الخدمة المدنية يحل محل نظام الموظفين الصادر عام 1391هـ بالنسبة لفئتين من الموظفين حددتهما.
يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ وذلك : أ - بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام. ب - بالنسبة
- المادة 39
تجعل المادة إصدار لوائح نظام الخدمة المدنية من اختصاص مجلس الوزراء، مع جواز تفويضه وزير الخدمة المدنية في إصدار بعضها.
يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض منها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

