قانون

المادة 39 من نظام الخدمة المدنية

المادة 39 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية

تجعل المادة إصدار لوائح نظام الخدمة المدنية من اختصاص مجلس الوزراء، مع جواز تفويضه وزير الخدمة المدنية في إصدار بعضها.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض منها

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الخدمة المدنية

من يصدر لوائح نظام الخدمة المدنية؟

يصدرها مجلس الوزراء، وله أن يفوض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض منها.

هل يصدر وزير الخدمة المدنية جميع اللوائح؟

لا، المادة تجيز لمجلس الوزراء تفويضه في إصدار «بعض» اللوائح فقط.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل

    نص التعديل كما نُشر

    عُدلت المادة (39) لتكون بالنص الآتي:

    "يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض منها".

النص الأصلي قبل التعديلات

يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام.

كل تعديلات نظام الخدمة المدنية ←

مواد أخرى عن الأحكام العامة للخدمة المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.