المادة 7 من نظام الحماية من الإيذاء
المادة السابعة
تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فور تلقي بلاغ إيذاء بعد توثيقه وتقويم الحالة، من الرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء إلى تمكين الضحية من أوراقها وممتلكاتها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية:
1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.
2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
3 - توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.
4 - استدعاء أيٍّ من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة ؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.
5 - العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
6 - تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية
المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة ما تفعله الوزارة بعد تلقي بلاغ عن حالة إيذاء. والوزارة بحسب المادة الأولى هي وزارة الشؤون الاجتماعية، والإيذاء كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، ممن له ولاية أو سلطة أو مسؤولية على الشخص أو تربطه به علاقة أسرية أو إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل فيه التقصير في توفير الحاجات الأساسية.
الخطوة الأولى: تبدأ الوزارة فور تلقي البلاغ، وبعد توثيقه وإجراء تقويم للحالة.
ثم تتخذ أيًّا من الإجراءات الآتية بحسب ما تتطلبه الحالة:
- ضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي إذا تطلب الأمر.
- اتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع استمرار الإيذاء أو تكراره.
- توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة، إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجتها في إطارها الأسري.
- استدعاء أي من أطراف الحالة أو أقاربهم أو من له علاقة للاستماع إلى أقواله وتوثيقها، وأخذ الإجراءات والتعهدات التي تكفل الحماية الكافية.
- العمل على إخضاع من يلزم من الأطراف لعلاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم الحالة.
- تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته والحصول على أوراقه الثبوتية وأخذ ممتلكاته الشخصية.
وقد أضيفت الفقرة (6) بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ.
وتكمل المادة الثامنة هذا الحكم، فإذا ظهر من البلاغ خطورة الحالة أو تهديدها لحياة الضحية أو سلامتها أو صحتها، وجب على الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما فيها إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية، ونقل الضحية أو المعتدي إلى مكان إيواء مناسب إذا لزم الأمر حتى زوال الخطر. كما تعفي المادة السادسة المبلّغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة ليست إيذاء.
ومن يحتاج إلى متابعة حالة بعينها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال الشخصية والحماية الأسرية.
مثال عملي
تعرضت سارة لإساءة جسدية من زوجها في جدة، فغادرت المنزل وأبلغت عن الحالة. بعد توثيق البلاغ وتقويم الحالة، يجوز للوزارة أن ترتب لها الرعاية الصحية، وتستدعي الزوج لسماع أقواله وأخذ التعهدات اللازمة، وأن تمكّنها من دخول مقر إقامتها لأخذ هويتها وممتلكاتها الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الحماية من الإيذاء
ماذا يحدث بعد تقديم بلاغ إيذاء؟
توثق الوزارة البلاغ وتقوّم الحالة، ثم تتخذ أيًّا من الإجراءات الواردة في المادة، كالرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء والإرشاد الأسري واستدعاء الأطراف وأخذ التعهدات.
هل يحق للمعنَّف استرجاع أوراقه الثبوتية؟
نعم، تنص الفقرة (6) على تمكين من تعرض للإيذاء أو من يمثله من دخول مقر إقامته والحصول على أوراقه الثبوتية وأخذ ممتلكاته الشخصية.
هل يمكن أن تحل حالة الإيذاء داخل الأسرة؟
توفر الوزارة التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي إذا قدرت إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.
هل يمكن إلزام المعتدي بعلاج نفسي؟
تعمل الوزارة على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة لعلاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/72) — 6/8/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة فقرة لهذه المادة تحمل الرقم (6) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، وتكون بالنص الآتي: "تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية".
النص الأصلي قبل التعديلات
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية:
1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.
2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
3 - توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.
4 - استدعاء أيٍّ من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة ؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.
5 - العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
مواد أخرى عن إجراءات حماية ضحية الإيذاء
- المادة 8
تلزم المادة الوزارة في الحالات الخطرة على حياة الضحية أو سلامتها أو صحتها باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها إبلاغ الجهات المختصة ونقل الضحية أو المعتدي إلى الإيواء.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صح
- المادة 9
تجيز المادة للوزارة الاستعانة بالجهات الأمنية إذا استلزمت حالة الإيذاء تدخلًا عاجلًا أو دخول مكان الواقعة، وتلزم تلك الجهات بالاستجابة الفورية.
إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء ؛ فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى
- المادة 10
تلزم المادة الوزارة بمراعاة درجة العنف ونوعه وتكراره، وتجنب معالجة تضر الضحية أو وضعها الأسري أو المعيشي، مع تقديم الإرشاد والوقاية ما لم يقتض الحال غير ذلك.
تراعي الوزارة - عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء - درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره ، وألا يترتب على اللجوء إلى أيٍّ من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أش
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

