المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء
المادة الثالثة عشرة
تحدد المادة عقوبة جريمة الإيذاء بالسجن من شهر إلى سنة وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف ريال، وتشددها في حالات محددة، وتضاعفها في العود.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- مع مراعاة ماتقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من النظام.
وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
2- تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل علن (سنة) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (خمسين) ألف ريال ولا تزيد على (ثلاثمائية) ألف ريال، في حالة اقترانها بأي مما يأتي:
أ- إن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز (الستين) عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.
ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة.
ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.
د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.
هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.
3- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
4- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة
المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة عقوبة جريمة الإيذاء، أي ارتكاب أي فعل من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى، التي تعرّف الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، ممن يتجاوز حدود ولايته أو سلطته أو مسؤوليته، أو بسبب علاقة أسرية أو إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل فيه التقصير في توفير الحاجات الأساسية.
أولًا: العقوبة الأساسية (الفقرة 1)
السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5,000 ريال ولا تزيد على 50,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
ثانيًا: العقوبة المشددة (الفقرة 2)
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 50,000 ريال ولا تزيد على 300,000 ريال، إذا اقترنت الجريمة بأي مما يأتي:
- أن يكون المجني عليه من ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز الستين عامًا، أو حاملًا إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.
- أن يقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو العبادة.
- أن يقع ممن يناط بهم تطبيق أحكام النظام.
- أن يقترن باستخدام أحد الأسلحة.
- أن تتعدد أفعال الإيذاء في الواقعة.
ثالثًا: العود (الفقرة 3)
تُضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
رابعًا: المحرض والشريك (الفقرة 4)
يعاقب من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة على ارتكاب الجريمة بالعقوبة المقررة لها.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ لتصبح بنصها الحالي. وتنص المادة الرابعة عشرة على أن أحكام النظام لا تخل بأي حق أفضل للحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
ولمن تعرض لإيذاء أو وُجه إليه اتهام به، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اعتدى رجل في الرياض بالضرب على والده المسن، وتكرر منه الاعتداء في الواقعة نفسها. اقترنت الجريمة بأكثر من حالة تشديد: كون المجني عليه أحد الوالدين، وتعدد أفعال الإيذاء. فتكون العقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 50,000 إلى 300,000 ريال، وإذا كان عائدًا تضاعف العقوبة الموقعة عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء
ما عقوبة الإيذاء أو العنف الأسري في السعودية؟
السجن من شهر إلى سنة وغرامة من 5,000 إلى 50,000 ريال أو إحداهما، دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا.
متى تشدد عقوبة الإيذاء؟
إذا كان المجني عليه من ذوي الإعاقة أو أحد الوالدين أو تجاوز الستين أو حاملًا سقط جنينها، أو وقع الإيذاء في مكان عمل أو دراسة أو عبادة، أو ممن يطبقون النظام، أو باستخدام سلاح، أو تعددت أفعاله.
هل يمكن الحكم بعقوبة بديلة عن السجن في قضايا الإيذاء؟
نعم، للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، بحسب الفقرة (1).
ما عقوبة تكرار الإيذاء؟
تُضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/72) — 6/8/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر تعديل على هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- مع مراعاة ماتقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من النظام.
وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
2- تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل علن (سنة) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (خمسين) ألف ريال ولا تزيد على (ثلاثمائية) ألف ريال، في حالة اقترانها بأي مما يأتي:
أ- إن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز (الستين) عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.
ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة.
ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.
د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.
هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.
3- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
4- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة".
النص الأصلي قبل التعديلات
دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
مواد تشير إليها هذه المادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

