الحراس الأمنيون وتدريبهم في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي
اشتراط أن يكون جميع العاملين في شركات الحراسة والحراس الأمنيون سعوديين، وإحلال السعوديين محل غيرهم خلال تسعين يومًا، والتزام الشركة بتدريب الحراس وتأهيلهم، والتزام الحراس بارتداء الزي المحدد.
5 مواد
- المادة 5
تشترط المادة أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة والحراس الأمنيون سعوديين، وتحيل مهمات الحراس وشروطهم إلى اللائحة.
يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين. وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توافرها فيهم.
- المادة 6
تلزم المادة مؤسسات وشركات الحراسة المرخص لها بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.
تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 8
تلزم المادة الحراس الأمنيين بارتداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها، وفق ما تقضي به اللائحة.
يلتزم الحراس بارتداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها وفق ما تقضي به اللائحة.
- المادة 9
ألزمت المادة شركات الحراسة القائمة عند صدور النظام بإنهاء خدمات غير السعوديين وإحلال سعوديين خلال 90 يومًا من العمل به، بمتابعة لجنة مشتركة.
على المؤسسات والشركات القائمة حاليا بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإحلال سعوديين محلهم، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام، وتكون لذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل؛ لمتابعة تطبيق هذا الحكم.
- المادة 3
تجيز المادة للجهات الملزمة وغيرها التعاقد المباشر مع سعوديين مرخص لهم كحراس، وتلزم الجهات الملزمة بإنشاء إدارة أمن إذا زاد حراسها على 20.
يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها – سواء كان فردا أو مجموعة أو منشأة – التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسا أمنيين . وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة للأمن إذا كان عدد حراسها المعينين بها أكثر من عشرين حارسا.…