إسقاط الجنسية السعودية في نظام الجنسية العربية السعودية
حالات إسقاط الجنسية عن السعودي بمرسوم مسبب (الدخول في جنسية أخرى دون إذن، العمل في القوات المسلحة لحكومة أجنبية، العمل لمصلحة دولة في حرب مع المملكة، البقاء في وظيفة أجنبية رغم الأمر بتركها)، والإنذار قبل ثلاثة أشهر، وتصفية الأملاك والحرمان من الإقامة، وأثر الإسقاط على الزوجة والأولاد، واختصاص الملك بالإسقاط في غير هذه الحالات.
4 مواد
- المادة 13
تجيز المادة إسقاط الجنسية عن السعودي بمرسوم مسبب في أربع حالات، مع وجوب إنذاره قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وتصفية أملاكه، وجواز منعه من الإقامة أو العودة.
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية: أ- إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام. ب- إذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك. جـ- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة…
- المادة 19
تبين المادة أثر إسقاط الجنسية على زوجة الشخص وأولاده: للزوجة الاختيار والاسترداد، ولأولاده الصغار المقيمين خارج المملكة اختيار الجنسية عند الرشد، ولا يمتد سقوطها وفق المادة 11 إلى أسرته.
تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية . أ- زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية بمقتضى المادة (13) يكون لها حق اختيار جنسية زوجها الجديد أو البقاء على جنسيتها السعودية ولها حالة انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل وأما أولاده الصغار إذا كانوا…
- المادة 11
تمنع المادة السعودي من التجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، ومن تجنس دون إذن يبقى سعوديًا ما لم تسقط عنه الجنسية وفق المادة 13.
لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبيل الحصول مقدما على هذا الإذن يظل معتبرا سعوديا إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقا لحكم المادة (13).
- المادة 29
تقصر المادة على الملك وحده منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة 13.
لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في المادة (13) من هذا النظام.