تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة السابعة والثلاثون

تطبّق المادة أحكام الجمعيات على المؤسسات الأهلية فيما لا نص خاص فيه، باستثناء أحكام جمعيات النفع العام والإعانات الحكومية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري على المؤسسات فيما لم يرد في شأنه نص خاص ، الأحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بالجمعيات ، وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بجمعيات النفع العام ، وما يتعلق بالأحكام الخاصة بالإعانات الحكومية.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

هل تطبق أحكام الجمعيات على المؤسسات الأهلية؟

نعم، فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالمؤسسات.

ما الأحكام التي لا تسري على المؤسسات؟

الأحكام الخاصة بجمعيات النفع العام، والأحكام المتعلقة بالإعانات الحكومية.

مواد أخرى عن المؤسسات الأهلية ومجلس الأمناء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.