قانون

مأذون عقود النكاح في نظام التوثيق السعودي

اختصاص المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان طرفاه سعوديين أو غير سعوديين، وشروط المأذون من الجنسية وحسن السيرة والشهادة الشرعية والامتحان، ووجوب تحققه قبل العقد من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع وحضور الولي.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام التوثيق