قانون

تعريفات نظام التوثيق في نظام التوثيق السعودي

تعريف التوثيق وكاتب العدل والموثق والمأذون والمرخص له والرخصة والجدول ووعاء التوثيق والإدارة المختصة، والتزام كاتب العدل والمرخص له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، ونفاذ النظام بعد مائة وثمانين يومًا من نشره وصدور لائحته.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام التوثيق