قانون

اختصاصات كاتب العدل في نظام التوثيق السعودي

اختصاص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات ومنها الطلاق والخلع والرجعة والصلح وزواج السعودي بغير السعودي واتفاق الحضانة والنفقة والزيارة وإنشاء الوقف والوصية وقسمة الأموال الشائعة، وحالات توثيق ما يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها أو غائبًا أو ناظر وقف، وتولي القناصل بعض اختصاصاته في الخارج.

4 مواد

موضوعات أخرى في نظام التوثيق