قانون

المادة 52 من نظام التوثيق

المادة الثانية والخمسون · الفصل الثاني: العقوبات

تعاقب المادة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته أو يمارس عمله دون رخصة بالسجن حتى سنة أو بغرامة حتى 100,000 ريال أو بهما، مع جواز نشر ملخص الحكم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معاً، ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام التوثيق

ما عقوبة ممارسة التوثيق بدون رخصة في السعودية؟

السجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معًا، بحسب المادة 52 من نظام التوثيق.

ما عقوبة انتحال صفة المأذون؟

انتحال اسم المرخص له أو صفته، والمأذون من المرخص لهم، يعاقب عليه بالعقوبة نفسها، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.

هل ينشر الحكم على منتحل صفة الموثق؟

يجوز أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها، بعد اكتساب الحكم القطعية.

مواد أخرى عن عقوبات مخالفات التوثيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.