المادة 38 من نظام التوثيق
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الثاني: إجراءات التوثيق
تحدد المادة مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تنتهِ قبل ذلك بالفسخ أو الوفاة أو فقد الأهلية أو بتحديد الموكل مدة أقل.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة واضحة لمدة صك الوكالة الذي يُصدر وفق نظام التوثيق، وتحدد الحالات التي تنتهي فيها الوكالة قبل اكتمال هذه المدة.
الأصل: مدة صك الوكالة خمس سنوات تُحسب من تاريخ صدوره.
متى تنتهي الوكالة قبل الخمس سنوات؟ بحسب نص المادة، في الحالات الآتية:
- إذا فُسخت الوكالة.
- إذا توفي أحد طرفيها، أي الموكل أو الوكيل.
- إذا فُقدت أهلية أحد طرفيها.
- إذا حدد الموكل مدة أقل من خمس سنوات، فتكون العبرة بالمدة التي حددها.
والمادة لم تذكر إلا تحديد الموكل مدة تقل عن خمس سنوات، ولا تبيّن إجراءات الفسخ أو تجديد الوكالة بعد انتهائها، فهذه أمور لم يتناولها نصها.
وتأتي هذه المادة ضمن الفصل الخاص بإجراءات التوثيق، وقد عُدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ لتكون بنصها الحالي. ومن العملي لمن يعتمد على وكالة قديمة أن يتحقق من تاريخ صدورها قبل استعمالها. وإذا ثار نزاع حول تصرف أجراه وكيل بعد انتهاء المدة أو بعد وفاة أحد الطرفين، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتوثيق.
مثال عملي
أصدر خالد في جدة وكالة لأخيه لمراجعة الجهات الحكومية دون أن يحدد لها مدة. تبقى الوكالة سارية خمس سنوات من تاريخ صدورها، ما لم يفسخها خالد أو يتوفى أحدهما أو تُفقد أهليته قبل ذلك. ولو أراد خالد أن تكون الوكالة لسنة واحدة فقط، فله أن يحدد هذه المدة الأقل عند إصدارها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام التوثيق
كم مدة صلاحية صك الوكالة؟
خمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تنتهِ قبل ذلك لسبب من الأسباب الواردة في المادة.
هل تنتهي الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل؟
نعم، تنص المادة على أن مدة الخمس سنوات لا تستمر إذا توفي أحد طرفي الوكالة قبل مضيها.
هل يستطيع الموكل تحديد مدة أقصر للوكالة؟
نعم، يجوز للموكل أن يحدد مدة الوكالة بما يقل عن خمس سنوات.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/21) — 26/1/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:
" تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة".
النص الأصلي قبل التعديلات
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تزول أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.
مواد أخرى عن إجراءات التوثيق والوكالات
- المادة 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- المادة 34
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بيان إجراءات التوثيق المتبعة لدى كتابة العدل ولدى المرخص له من موثق أو مأذون.
تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.
- المادة 35
تجيز المادة تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا، وتمنحها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
- المادة 36
توجب المادة أن تُوثَّق العقود والإقرارات باللغة العربية.
توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.
- المادة 37
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها شرعًا أو نظامًا وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها.
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل تر
- المادة 39
توجب المادة حفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحيل إلى اللائحة ضوابط الحفظ وإجراءات تسليم الأوعية ونسخ العقود والإدارات المختصة بتسلمها.
تُحفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، وإجراءات تسليم أوعية التوثيق، ونسخ العقود الموثقة، والإدارات المختصة بتسلمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

