قانون

تحديث بيانات العقار في السجل في نظام التسجيل العيني للعقار السعودي

التزام المالك بإبلاغ الجهة المختصة بإنشاء المباني أو تعديلها أو إزالتها خلال تسعين يومًا، وإشعار جهات الرخص بالرخص الصادرة أو الملغاة، وتحديث الجهة المختصة للسجل من تلقاء نفسها بالتغييرات المرخصة.

4 مواد

موضوعات أخرى في نظام التسجيل العيني للعقار