إبرام عقد التخصيص وتمويله في نظام التخصيص السعودي
إبرام العقد باسم الحكومة مع طرف خاص فقط، وبطلان العقد دون موافقة الجهة المختصة، وعقود التمويل ورهن الأصول والاتفاقيات المباشرة مع الممولين، وشهادة خضوع العقد للنظام، والتنازل عن العقد والتعاقد من الباطن.
5 مواد
- المادة 16
تُبرم عقود التخصيص باسم الحكومة وتمثلها الجهة التنفيذية، ولا تُبرم إلا مع طرف خاص، فلا تتعاقد جهة ذات صفة اعتبارية عامة بصفتها طرفًا خاصًا.
1- تُبرم العقود الخاضعة لأحكام النظام باسم الحكومة، وتُعدّ الجهة التنفيذية مُمثلًا للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد أو العقد التابع على غير ذلك. 2- لا يُبرم عقد بموجب أحكام النظام إلّا مع طرف خاص، ولا يجوز لأي جهة لها الصفة الاعتبارية العامة أن تتعاقد مع الحكومة…
- المادة 17
تمنع هذه المادة أي جهة حكومية من إبرام عقد تخصيص دون موافقة الجهة المختصة، ويقع العقد المخالف باطلًا ما لم تجزه الجهة المختصة.
لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلًا كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة.
- المادة 18
تجيز للطرف الخاص بموافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية التمويل ورهن أصوله في المشروع، وتمنعه من بيع أو رهن أصل مملوك للدولة.
1- يجوز للطرف الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية ما يأتي: أ- إبرام عقود تمويل للأعمال والخدمات محل مشروع التخصيص مع جهة مصرفية، أو تمويلية، على أن يتحمل -بشكل منفرد- المسؤولية عن جميع الالتزامات والمنازعات الناشئة عن التمويل، ما لم تتفق الجهة التنفيذية والطرف الخاص -بعد موافقة الوزارة- على غير ذلك.…
- المادة 19
تقدم الجهة التنفيذية للطرف الخاص بناءً على طلبه وبموافقة الجهة المختصة شهادة تثبت موافقة الجهة المختصة على العقد وخضوع العقد ووثائقه لأحكام النظام.
تُقدّم الجهة التنفيذية -بموافقة الجهة المختصة- بناءً على طلب الطرف الخاص شهادة له تتضمن ما يأتي: 1- أن الجهة المختصة وافقت على العقد، أو العقد التابع. 2- أن العقد أو العقد التابع، وأي مستندات، أو سندات، أو وثائق ذات صلة موقعة أو سيتم توقيعها، تخضع لأحكام النظام.
- المادة 25
لا يجوز التنازل عن عقد الشراكة إلا بموافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية، ويجوز التعاقد من الباطن مع بقاء الطرف الخاص المسؤول المباشر.
1- لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليًّا أو جزئيًّا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -أو العقد التابع- للغير إلّا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية. 2- للطرف الخاص التعاقد من الباطن مع الغير؛ لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على ألّا يخل ذلك بالتزاماته…