المادة 21 من نظام الانضباط الوظيفي
المادة الحادية والعشرون
تقرر المادة محو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد سنتين من صدورها ما لم يصدر جزاء آخر خلالها، فتحسب المدة من آخر جزاء، مع مراعاة الأنظمة الأخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، تمحا الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة. وفي هذه الحالة تحسب المدة من تاريخ صدور قرار الجزاء الأخير.
المصدر الرسمي: نظام الانضباط الوظيفي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة محو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف.
القاعدة: تُمحى الجزاءات التأديبية بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها.
الشرط: ألا يصدر في حق الموظف جزاء آخر خلال تلك المدة. فإذا صدر جزاء جديد خلال السنتين، فإن المدة تُحسب من تاريخ صدور قرار الجزاء الأخير.
القيد: يكون ذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، فإذا وُجد في نظام آخر حكم يتعلق بهذه المسألة فيُراعى. والمادة لا تسمّي تلك الأنظمة، ولا تفصّل الآثار المترتبة على المحو.
ويُفهم من ذلك أن الموظف الذي يلتزم بعد الجزاء مدة سنتين دون جزاء جديد تُمحى جزاءاته، أما تكرار المخالفات فيؤخر المحو.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 20 التي تحدد حالات سقوط المخالفة أو الدعوى، ومنها مضي سنتين من اكتشاف المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة. ويُلاحظ الفرق بين الحكمين: فالسقوط يتعلق بالمخالفة قبل الجزاء، والمحو يتعلق بجزاء صدر فعلًا. وتليها المادة 22 التي تجيز للوزير تفويض بعض صلاحياته عدا إيقاع جزاء الفصل.
مثال عملي
صدر على موظف في جهة حكومية بجدة إنذار مكتوب، وبعد سنة من ذلك صدر عليه جزاء آخر بالحسم من الراتب. بحسب المادة 21 لا يُحسب المحو من تاريخ الإنذار، بل تبدأ مدة السنتين من تاريخ صدور قرار الحسم، ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلالها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الانضباط الوظيفي
متى تمحى العقوبة التأديبية عن الموظف؟
تُمحى بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى.
ماذا لو صدر جزاء جديد خلال السنتين؟
تحسب المدة من تاريخ صدور قرار الجزاء الأخير.
مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية للموظف
- المادة 5
تقرر المادة أن الموظف الذي تثبت عليه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية تخل بواجباته يُطبق عليه الجزاء النظامي، دون إخلال بدعوى الحق العام أو الخاص.
كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالًا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في
- المادة 6
تحدد المادة الجزاءات التأديبية للموظف: الإنذار المكتوب، والحسم من الراتب بحدود، والحرمان من علاوة، وعدم النظر في الترقية حتى سنتين، والفصل.
الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو: 1- الإنذار المكتوب. 2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على ألَّا يتجاوز المحسوم شهريًّا (ثلث) صافي ا
- المادة 7
تعفي المادة الموظف من الجزاء إذا ثبت أنه ارتكب المخالفة تنفيذًا لأمر رئيسه رغم تنبيهه رئيسه إليها كتابة أو بأي طريقة معتبرة نظامًا.
يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا.
- المادة 8
تقرر المادة أن انتهاء خدمة الموظف لا يمنع الإجراءات التأديبية إلا عند الوفاة أو العجز الصحي الكلي، ويكون الجزاء غرامة حتى 3 أمثال صافي آخر راتب.
في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي؛ لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها. وفي هذه الحالة يكون الجزاء غ
- المادة 10
تنظم المادة إحالة الموظف المخالف إلى اللجنة واعتماد الوزير لتوصياتها، ونظر الفصل في لجنة خاصة، وتناسب الجزاء وعدم تعدده، وحق الوزير في الإحالة إلى الهيئة.
مع مراعاة ما نصت عليه كلٌّ من المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام: 1- إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيق
- المادة 16
تلزم المادة الجهة الحكومية بتزويد وزارة الموارد البشرية والهيئة والديوان العام للمحاسبة والموظف بصورة من قرار الجزاء، وتحدد اللائحة الإجراءات.
تزود الجهة الحكومية المختصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة، والديوان العام للمحاسبة، والموظف صاحب الشأن؛ بصورة من القرار الصادر عنها بإيقاع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

