قانون

مخالفات نظام الامتياز وتسوية المنازعات في نظام الامتياز التجاري السعودي

غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال لمخالفة النظام أو اللائحة، ولجنة النظر في المخالفات، والتظلم أمام ديوان المظالم، ونشر ملخص قرار العقوبة، وجواز تسوية منازعات الامتياز بالتحكيم والوساطة والتوفيق.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام الامتياز التجاري