مخالفات نظام الامتياز وتسوية المنازعات في نظام الامتياز التجاري السعودي
غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال لمخالفة النظام أو اللائحة، ولجنة النظر في المخالفات، والتظلم أمام ديوان المظالم، ونشر ملخص قرار العقوبة، وجواز تسوية منازعات الامتياز بالتحكيم والوساطة والتوفيق.
مادتان
- المادة 24
تعاقب المادة مخالف النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال تفرضها لجنة، مع حق التظلم أمام ديوان المظالم وجواز نشر القرار.
1- يعاقب من يخالف أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 2- تنشأ بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة التجارية؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد…
- المادة 25
تجيز المادة الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة, كالتحكيم والوساطة والتوفيق.