تجديد اتفاقية الامتياز في نظام الامتياز التجاري السعودي
إشعار صاحب الامتياز مانحه كتابة برغبته في التجديد أو التمديد قبل مائة وثمانين يومًا على الأقل من انتهاء الاتفاقية، وتجديدها لمدة وشروط مماثلة، والحالات التي لا تجدد فيها.
مادة واحدة
إشعار صاحب الامتياز مانحه كتابة برغبته في التجديد أو التمديد قبل مائة وثمانين يومًا على الأقل من انتهاء الاتفاقية، وتجديدها لمدة وشروط مماثلة، والحالات التي لا تجدد فيها.
مادة واحدة