أحكام نظام الاستثمار العامة في نظام الاستثمار السعودي
تعريف الاستثمار ورأس المال والمستثمر المحلي والأجنبي والمحفزات الاستثمارية، وأهداف النظام، وعدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية والأنظمة الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وإصدار اللائحة ونفاذ النظام وإلغاء نظام الاستثمار الأجنبي.
6 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاستثمار، مثل الاستثمار ورأس المال والمستثمر المحلي والأجنبي والمحفزات الاستثمارية وقائمة الأنشطة المستثناة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الجهة المختصة: أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة. الوزارة: وزارة الاستثمار. الوزير: وزير الاستثمار. الاستثمار: استخدام رأس المال لإنشاء…
- المادة 2
تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك: 1- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته. 2- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها. 3-…
- المادة 13
تقرر المادة أن أحكام نظام الاستثمار لا تخل بأي التزام للمملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 14
تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
- المادة 15
تلزم المادة وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 16
تحدد المادة بدء العمل بنظام الاستثمار بمضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلغي نظام الاستثمار الأجنبي السابق وكل ما يتعارض معه من أحكام.
يُعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغِي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه، كما يُلغِي ما يتعارض معه من أحكام.