المنافسة والاندماج في قطاع الاتصالات في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي
موافقة المجلس على اندماج مقدم الخدمة وإبلاغ الهيئة خلال خمسة أيام عمل بالاتفاق المبدئي، وموافقة المجلس على شراء 5% أو أكثر من أسهم مقدم خدمة مرخص، وحظر استغلال مقدم الخدمة المسيطر لوضعه، وحظر الاتفاقات التي تحد من المنافسة وبطلانها.
5 مواد
- المادة 20
توجب المادة موافقة المجلس قبل اندماج مقدم الخدمة أو شراء 5% فأكثر من أسهمه أو ما يوصل إلى السيطرة، وإبلاغ الهيئة خلال 5 أيام عمل بأي اتفاق مبدئي على الاندماج.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بأي عملية اندماج مع مقدم خدمة آخر في الداخل أو الخارج، وإبلاغ الهيئة خلال (خمسة) أيام عمل عن أي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن. 2- على مقدم الخدمة أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بشراء…
- المادة 21
تمنع المادة مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه من أي نشاط أو إجراء يمثل استغلالًا لوضعه، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
لا يجوز لأي مقدم خدمة مسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه القيام بنشاط أو إجراء يمثل استغلالا لوضعه. وتوضح اللائحة التزامات مقدم الخدمة المسيطر والقواعد التي يُعد على أساسها النشاط استغلالاً لوضع السيطرة.
- المادة 22
تحظر المادة على مقدمي الخدمة الاتفاق على ممارسات تجعل أحدهم مسيطرًا أو تحد من المنافسة أو تمنعها أو تقلل فعاليتها، وتجعل هذه الأحكام في الاتفاقات والقرارات باطلة.
يُحظر على مقدمي الخدمة الاتفاق بينهم لإجراء ممارسات من شأنها جعل مقدم خدمة مسيطراً على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه، أو الحدُّ من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها، وتكون الأحكام الواردة في هذا الشأن في أي اتفاقات أو قرارات باطلةً. وتحدد اللائحة القرارات والممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو منعها أو…
- المادة 7
توجب المادة على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل أي تغيير جوهري في الملكية أو التنازل عن الترخيص، وعدم ممانعتها عند تغيير الإدارة العليا، مع مهلة تسعين يومًا للبت.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على الآتي: أ- موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين: (1) تغيير جوهري في ملكية المرخص له أو المسجل. (2) التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح للغير. ب- عدم ممانعة الهيئة عند إجراء تغيير جوهري في الإدارة العليا للمرخص له أو المسجل. 2- تحدد…
- المادة 15
تلزم المادة مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ، وتشدد على المسيطر الذي يغطي 40% من السوق، وتجعل للهيئة البت الملزم في الخلاف.
1- يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة. 2- يلتزم مقدم الخدمة المسيطر في الأسواق ذات الصلة بتلبية طلبات ربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون بشروط وأسعار عادلة مبنية على التكلفة…