المادة 94 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والتسعون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
تقرر المادة أن الشيء المضبوط الذي يتلف بمرور الزمن أو تستغرق نفقات حفظه قيمته، تأمر المحكمة بتسليمه لصاحبه أو للهيئة لبيعه بالمزاد متى سمحت مقتضيات التحقيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته، أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفي هذه الحال يكون لمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة نوعًا خاصًا من الأشياء المضبوطة لا يصلح إبقاؤه محفوظًا مدة طويلة، وتحدد حالتين:
- أن يكون الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن.
- أو أن يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته، أي أن تكلفة حفظه تبلغ قيمته.
وفي هاتين الحالتين تأمر المحكمة بأحد أمرين:
- تسليم الشيء إلى صاحبه.
- أو تسليمه إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لبيعه بالمزاد العلني.
لكن النص يقيد ذلك بشرط: أن يكون ذلك متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق؛ فإذا كان التحقيق يحتاج إلى بقاء الشيء، فلا يتحقق هذا الشرط.
وإذا بيع الشيء، يكون لـمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به، فيحل الثمن محل الشيء نفسه في المطالبة.
وتتصل هذه المادة بالمادة الثالثة والتسعين التي تجيز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى في شأنها عند إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة؛ فالمادة الحالية تعالج الحالات التي لا يكون فيها الحفظ مناسبًا بسبب التلف أو التكلفة.
ومن يدعي حقًا في شيء مضبوط بيع أو يُخشى تلفه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبطت كمية من الخضار والفواكه لدى تاجر في جدة ضمن تحقيق جزائي، وهي مما يتلف بمرور الزمن. للمحكمة، متى سمحت مقتضيات التحقيق، أن تأمر بتسليمها لصاحبها أو للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين لبيعها بالمزاد العلني، ويكون لمدعي الحق فيها أن يطالب بالثمن الذي بيعت به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث للمضبوطات التي تتلف بسرعة؟
تأمر المحكمة بتسليمها إلى صاحبها أو إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين لبيعها بالمزاد العلني، متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق.
إذا بيع الشيء المضبوط فهل يضيع حق صاحبه؟
لا، يكون لمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به.
هل تبيع المحكمة المضبوطات إذا كان التحقيق يحتاجها؟
النص يقيد التسليم أو البيع بأن تسمح بذلك مقتضيات التحقيق.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

