قانون

المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والخمسون · الفصل الخامس: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

تقرر المادة حرمة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وسائر وسائل الاتصال، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة وفق النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقًا لما ينص عليه هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 56 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز التنصت على المكالمات الهاتفية؟

للمحادثات الهاتفية حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة وفقًا لما ينص عليه النظام.

هل تشمل الحماية وسائل الاتصال الحديثة؟

تنص المادة على حرمة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، فالعبارة عامة ولا تقتصر على ما ذُكر بالاسم.

من يأمر بمراقبة المحادثات الهاتفية؟

بحسب المادة 57، لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها بإذن مسبب لمدة لا تزيد على 10 أيام قابلة للتجديد.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.