قانون

المادة 53 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والخمسون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن

توجب المادة أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز تفتيش منزل امرأة متهمة تسكن وحدها دون وجود امرأة؟

لا، إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.

هل حددت المادة من تكون المرأة المرافقة للتفتيش؟

لا تحدد المادة صفتها أو جهتها، وتكتفي بوجوب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.