المادة 49 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والأربعون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
تمنع المادة رجل الضبط الجنائي من فض الأوراق المختومة أو المغلقة التي يجدها في مسكن المتهم، وتوجب عليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقًا مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة محددة أثناء تفتيش مسكن المتهم: العثور على أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة، كالظروف المغلقة أو الملفات المختومة.
وتضع المادة ثلاثة أحكام:
- المنع: لا يجوز لرجل الضبط الجنائي أن يفض هذه الأوراق، أي لا يجوز له فتحها أو كسر ختمها.
- الإثبات: عليه أن يثبت وجودها في محضر التفتيش.
- العرض: عليه أن يعرضها على المحقق المختص.
معنى ذلك أن الاطلاع على مضمون هذه الأوراق لا يكون من صلاحية رجل الضبط، وأن القرار في شأنها يعود إلى المحقق. وهذا يحمي خصوصية الأوراق ويضمن ألا يُطلع عليها إلا من خوله النظام ذلك.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 48 التي توجب أن يُثبت في محضر التفتيش جميع الإجراءات التي اتخذت أثناءه، والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة. كما تتصل بالمادة 50 التي توجب قبل مغادرة مكان التفتيش وضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق يُختم عليه ويُكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
من ضُبطت أوراق خاصة به في تفتيش ويريد معرفة ما جرى عليها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أثناء تفتيش منزل متهم في بريدة، وجد رجل الضبط ظرفًا مغلقًا بالشمع في درج المكتب. لا يجوز له أن يفتحه، بل يثبت وجوده في محضر التفتيش ويعرضه على المحقق المختص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للشرطة فتح الظروف المغلقة أثناء تفتيش المنزل؟
لا، إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقًا مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها.
ماذا يفعل رجل الضبط بالأوراق المغلقة؟
عليه إثبات وجودها في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

