قانون

المادة 45 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة والأربعون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن

تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز تفتيشي إذا كنت موجودًا في منزل متهم أثناء تفتيشه؟

يجوز ذلك إذا قامت أثناء التفتيش قرائن ضدك على أنك تخفي معك شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.

هل مجرد الوجود في المسكن يبرر التفتيش؟

لا، تشترط المادة قيام قرائن ضد الشخص على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.