المادة 45 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والأربعون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما قد يحدث أثناء تفتيش مسكن المتهم: إذا ظهرت قرائن على أن شخصًا في المسكن يخفي معه شيئًا مهمًا للقضية.
من يجوز تفتيشه؟
- المتهم نفسه.
- أي شخص موجود في المسكن، ولو لم يكن متهمًا.
بأي شرط؟ أن تقوم قرائن ضده أثناء تفتيش المسكن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة. فوجود الشخص في المسكن وحده لا يكفي، بل يجب أن تقوم قرائن ضده بالذات.
هذه المادة مرتبطة بتفتيش المسكن، ومنه ما تنص عليه المادة 44 من جواز تفتيش مسكن المتهم في حال التلبس إذا اتضح من أمارات قوية أن فيه ما يفيد في كشف الحقيقة.
ويبقى التفتيش محكومًا بغرضه؛ فالمادة 46 لا تجيز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها، وتوجب ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وإثباته في محضر التفتيش.
ومن فُتش وهو ليس متهمًا ويرى أنه لم تقم ضده قرائن، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أثناء تفتيش منزل متهم في الرياض، لاحظ رجل الضبط أن أحد الضيوف الموجودين أخفى شيئًا في جيبه فور دخول رجال الضبط. هذه القرينة تجيز لرجل الضبط تفتيش الضيف، مع أنه ليس هو المتهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز تفتيشي إذا كنت موجودًا في منزل متهم أثناء تفتيشه؟
يجوز ذلك إذا قامت أثناء التفتيش قرائن ضدك على أنك تخفي معك شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
هل مجرد الوجود في المسكن يبرر التفتيش؟
لا، تشترط المادة قيام قرائن ضد الشخص على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
- المادة 47
توجب المادة تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو نائبه أو فرد كامل الأهلية من أسرته المقيم معه، وإلا فبحضور العمدة أو شاهدين، مع تمكينه من الاطلاع على الإذن.
يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

