قانون

المادة 42 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والأربعون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن

تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.

ويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز للشرطة دخول البيت بدون أمر؟

الأصل أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، ويجوز الدخول في حالات مثل طلب المساعدة أو الحريق أو الغرق أو الهدم أو مطاردة معتدٍ.

ماذا يحدث إذا رفضت دخول رجال الضبط إلى منزلي؟

إذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط من الدخول أو قاوم دخوله، جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.

من يأذن بتفتيش مكان غير المسكن؟

يكتفى في تفتيش ما عدا المساكن بإذن مسبب من المحقق.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.