المادة 42 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والأربعون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.
ويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة دخول المساكن وتفتيشها، وتفرّق بين المساكن وغيرها:
- المساكن: لا يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا بشرطين معًا: أن يكون ذلك في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وأن يكون بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.
- ما عدا المساكن: يكفي لتفتيشها إذن مسبب من المحقق.
إذا رفض صاحب المسكن أو قاوم: إذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.
حالات يجوز فيها دخول المسكن بنص الفقرة الثانية:
- طلب المساعدة من داخل المسكن.
- حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك.
- دخول معتدٍ إلى المسكن أثناء مطاردته للقبض عليه.
تطبق هذه المادة الحرمة التي تقررها المادة 41 للمساكن والأشخاص والمكاتب والمراكب، وتشمل بحسبها كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى. أما تفتيش الأشخاص، فتنظمه المادة 43 التي تجيز لرجل الضبط تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض عليه.
من تعرض مسكنه للتفتيش ويريد التحقق من نظامية الإجراء، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
طرق رجال الضبط باب منزل في الطائف لتفتيشه، فسأل صاحب المنزل عن الأمر الذي يستندون إليه. الأصل وفق هذه المادة ألا يدخلوا إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام في الأحوال المنصوص عليها نظامًا. أما لو سمعوا استغاثة من داخل المنزل أو شب فيه حريق، فيجوز دخوله لذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز للشرطة دخول البيت بدون أمر؟
الأصل أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، ويجوز الدخول في حالات مثل طلب المساعدة أو الحريق أو الغرق أو الهدم أو مطاردة معتدٍ.
ماذا يحدث إذا رفضت دخول رجال الضبط إلى منزلي؟
إذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط من الدخول أو قاوم دخوله، جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.
من يأذن بتفتيش مكان غير المسكن؟
يكتفى في تفتيش ما عدا المساكن بإذن مسبب من المحقق.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
- المادة 47
توجب المادة تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو نائبه أو فرد كامل الأهلية من أسرته المقيم معه، وإلا فبحضور العمدة أو شاهدين، مع تمكينه من الاطلاع على الإذن.
يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

