قانون

المادة 41 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية والأربعون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن

تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي

حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الإجراءات الجزائية

ما الذي تشمله الحرمة في نظام الإجراءات الجزائية؟

تشمل الحرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتجب صيانتها.

هل السيارة لها حرمة مثل البيت؟

تذكر المادة المراكب ضمن ما له حرمة تجب صيانته إلى جانب الأشخاص والمساكن والمكاتب.

ما تعريف المسكن في النظام؟

تشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.