قانون

المادة 217 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة عشرة بعد المائتين · الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ

تشترط المادة لتنفيذ أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، وتحدد الجهات التي يشهد مندوبوها تنفيذ هذه الأحكام والجلد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، بعد صدور أمر من الملك أو مِمَّن ينيبه.

2 - يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وتحدد لوائح هذا النظام إجراءات عملهم.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 217 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 217 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يُنفذ حكم القصاص فور صدوره؟

تنص المادة على أن أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها تُنفذ بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.

من يحضر تنفيذ أحكام القتل والقصاص والجلد؟

يشهد التنفيذ مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة.

أين تُذكر إجراءات عمل المندوبين الحاضرين للتنفيذ؟

أحالت المادة تحديد إجراءات عملهم إلى لوائح النظام.

مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.