المادة 211 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية عشرة بعد المائتين · الباب الثامن: قوة الأحكام النهائية
تمنع المادة إعادة نظر الدعوى الجزائية بعد صدور حكم في موضوعها، إلا عن طريق الاعتراض على الحكم وفق ما يقرره النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقًا لما هو مقرر في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 211 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة أساسية لاستقرار الأحكام الجزائية: متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز أن تُنظر الدعوى نفسها من جديد بالطريق العادي، كأن تُرفع مرة أخرى أو يُطلب من المحكمة إعادة بحثها من البداية.
والطريق الوحيد الذي تفتحه المادة لمراجعة الحكم هو الاعتراض عليه وفقًا لما هو مقرر في نظام الإجراءات الجزائية؛ أي باتباع طرق الاعتراض ومددها وإجراءاتها كما ينظمها النظام، لا بإقامة دعوى جديدة عن الموضوع ذاته.
ويلاحظ أن المادة تتعلق بالحكم الصادر في موضوع الدعوى، أي الحكم الذي فصل في الاتهام ذاته.
وتتصل هذه المادة بما قبلها وما بعدها:
- المادة 210 تعرّف الأحكام النهائية بأنها الأحكام المكتسبة للقطعية، إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييدها من المحكمة العليا أو صدورها منها، مع عدم الإخلال بحكم المادتين 194 و199.
- المادة 212 تقرر أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
فالخلاصة أن من صدر ضده حكم جزائي، أو صدر الحكم على غير ما يريده، عليه أن يسلك طريق الاعتراض النظامي في وقته. ومن يرغب في الاعتراض على حكم جزائي يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة طريق الاعتراض المناسب ومدته.
مثال عملي
صدر حكم من المحكمة الجزائية في جدة في قضية اتهام خالد بالاحتيال. لم يرضَ خالد بالحكم، ففكر في رفع القضية من جديد أمام دائرة أخرى. وفق هذه المادة لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور الحكم في موضوعها، والطريق المتاح له هو الاعتراض على الحكم وفقًا لما يقرره نظام الإجراءات الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 211 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن إعادة نظر قضية جزائية بعد صدور الحكم فيها؟
لا يجوز إعادة نظر الدعوى الجزائية بعد صدور حكم في موضوعها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقًا لما هو مقرر في نظام الإجراءات الجزائية.
ما الطريق النظامي لمراجعة حكم جزائي لم أقتنع به؟
الطريق الذي تحدده المادة هو الاعتراض على الحكم وفق ما يقرره النظام، وليس رفع الدعوى نفسها من جديد.
متى يصبح الحكم الجزائي نهائيًا؟
بحسب المادة 210 يصبح نهائيًا إذا لم يُعترض عليه خلال المدة المحددة نظامًا، أو إذا أيدته المحكمة العليا أو صدر منها، مع عدم الإخلال بحكم المادتين 194 و199.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- المادة 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- المادة 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

