قانون

المادة 202 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية بعد المائتين · الفصل الثاني: النقض

تنظم المادة فصل المحكمة العليا في موضوع النقض من الأوراق دون تناول الوقائع، بتأييد الحكم أو نقضه وإعادته لغير من نظره، والحكم في الموضوع إذا نُقض للمرة الثانية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و (الحادية عشرة) من هذا النظام، إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه - بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية - وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم - وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 202 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 202 من نظام الإجراءات الجزائية

هل تنظر المحكمة العليا وقائع القضية؟

لا، تفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق دون أن تتناول وقائع القضية.

ماذا يحدث إذا نقضت المحكمة العليا الحكم؟

تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، مع ذكر مستند النقض.

متى تحكم المحكمة العليا في الموضوع بنفسها؟

إذا كان النقض للمرة الثانية، وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.