قانون

المادة 198 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني: النقض

تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على أحكام محاكم الاستئناف، في أربع حالات محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف،

متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

1 - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

2 - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.

3 - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

4 - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 198 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 198 من نظام الإجراءات الجزائية

ما أسباب نقض الحكم الجزائي؟

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا، أو من محكمة أو دائرة غير مختصة، أو الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها.

من يحق له طلب النقض؟

المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص.

على أي أحكام يكون النقض؟

على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.

مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.