أحكام ختامية ونفاذ النظام في نظام الأسلحة والذخائر السعودي
تحديد الإدارات المنفذة للنظام وتفويض صلاحيات الوزير، وإحلال النظام محل نظام الأسلحة والذخائر السابق، والعمل به وباللائحة بعد مائة وثمانين يوماً من نشره.
4 مواد
- المادة 60
تخول المادة الوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام نظام الأسلحة والذخائر ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق المصلحة العامة.
للوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام هذا النظام ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق مقتضيات المصلحة العامة.
- المادة 61
تجيز المادة للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الأسلحة والذخائر إلى من يراه.
يجوز للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام إلى من يراه.
- المادة 62
تقرر المادة أن نظام الأسلحة والذخائر يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1402/2/19هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام الأسلحة والذخائر ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/8) وتاريخ 19/ 2/ 1402هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 63
تقرر المادة العمل بنظام الأسلحة والذخائر ولائحته بعد مائة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلزم الوزير بإصدار اللائحة خلال هذه المدة.
يعمل بهذا النظام و اللائحة بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة لهذا النظام خلال هذه المدة .