تسجيل الزواج والطلاق في نظام الأحوال المدنية السعودي
وجوب تقديم عقد الزواج ووثائق الطلاق والرجعة وأحكام الخلع والتطليق إلى الأحوال المدنية خلال شهرين، ومسؤولية الزوج أو الزوجة عن التبليغ وانتفاؤها عند الربط الإلكتروني مع المحكمة، وتدوينها على قيد الزوجين، وزواج السعودي بغير السعودي، وإشعارات المأذونين وكتاب المحاكم بأحكام التطليق والمخالعة وإثبات النسب.
6 مواد
- المادة 46
توجب المادة تقديم عقود الزواج ووثائق الطلاق والرجعة وأحكام الخلع والتطليق إلى الأحوال المدنية خلال شهرين إذا كان أحد طرفيها سعوديًا.
يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادرة بالمخالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدهما سعوديا إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية وذلك خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها بخاتم الأحوال المدنية.
- المادة 47
توجب المادة على الزوج أو الزوجة التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة، وتجيز ذلك لوالديهما أو أقربائهما، وتُسقط هذا الواجب عند وجود ربط إلكتروني مع المحكمة المختصة.
أ- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ. ب- تنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة.
- المادة 48
تلزم المادة إدارة الأحوال المدنية بأن تدوّن مضمون عقد الزواج أو الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو الخلع على قيد الزوجين فور تسلمه.
على إدارة الأحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو المخالعة تدوين مضمونها على قيد الزوجين.
- المادة 49
تحيل المادة تسجيل الزواج الذي يكون فيه أحد الزوجين سعوديًا والآخر غير سعودي إلى قواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
إذا كان أحد الزوجين سعوديا والآخر غير سعودي فيكون التسجيل وفقا لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 51
توجب المادة على المأذونين الشرعيين وكتّاب المحاكم إشعار الأحوال المدنية أسبوعيًا بواقعات الزواج والطلاق والرجعة وأحكام التطليق والخلع وإثبات النسب واعتبار الغائب ميتًا.
يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الزواج والطلاق والرجعة مع إرفاق صورة من الوثيقة التي أعدها أو صادق عليها المأذون. وعلى كتاب المحاكم في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك…
- المادة 50
تجيز المادة لأي من الزوجين طلب سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وتحمّل الزوج المسؤولية إذا لم يطلب استخراجه خلال ستين يومًا من عقد الزواج وفق ما تحدده اللائحة.
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.