المادة 94 من نظام الأحوال المدنية
المادة الرابعة والتسعون
تمنح المادة وزير الداخلية صلاحية إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وتوجب نشرها في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بإصدار الأدوات التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وتتضمن حكمين:
- الإصدار: يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النظام.
- النشر: تُنشر هذه اللوائح والقرارات في الجريدة الرسمية.
وأهمية هذه المادة أن بعض مواد النظام تحيل تفاصيلها إلى اللائحة التنفيذية أو إلى قرار الوزير. ومن أمثلة ذلك في المواد ذات الصلة:
- المادة 93 تجيز لوزير الداخلية، استثناءً من الأحكام المتعلقة بمدد التبليغ عن الواقعات، تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها، وفقًا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 95 تنص على أن النظام يلغي نظام دائرة النفوس ونظام المواليد والوفيات وكل ما يتعارض معه، مع استثناء يتعلق بموضوع تعديل تاريخ الميلاد.
وعمليًا، من يريد معرفة الإجراءات والتفاصيل التي لم يذكرها نص النظام، يرجع إلى اللائحة التنفيذية والقرارات التي يصدرها وزير الداخلية والمنشورة في الجريدة الرسمية. ولا تبين هذه المادة مضمون تلك اللوائح ولا مواعيد إصدارها.
ومن يحتاج إلى معرفة حكم لائحي في حالته فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام الأحوال المدنية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية؟
يصدرها وزير الداخلية، ومعها القرارات التنفيذية للنظام.
أين تُنشر لوائح نظام الأحوال المدنية؟
تُنشر اللوائح والقرارات التنفيذية في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريفات نظام الأحوال المدنية
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- المادة 86
تنشئ المادة في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية برئاسة المدير العام وعضوية مستشار من ديوان المظالم ومستشار قانوني وطبيب.
تشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من: أ - المدير العام للأحوال المدنية رئيساً ب - مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم عضواً
- المادة 88
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات عمل اللجان وهيئة الأحوال المدنية، ومنها تقديم الطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها بما في ذلك إجراء التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

