قانون

المادة 87 من نظام الأحوال المدنية

المادة السابعة والثمانون

معدّلة (1422هـ)

تحدد المادة اختصاص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالفصل في الطعون على قرارات اللجان الفرعية والمحلية، والتصديق على محاضر فحص السجلات، وإبداء الرأي فيما يحيله وزير الداخلية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:

أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية والمحلية.

ب - التصديق على محاضر فحص السجلات.

جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 87 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام الأحوال المدنية

أين أطعن في قرار لجنة الأحوال المدنية؟

تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية والمحلية.

ما اختصاصات هيئة الأحوال المدنية المركزية؟

الفصل في الطعون على قرارات اللجان الفرعية والمحلية، والتصديق على محاضر فحص السجلات، وإبداء الرأي فيما يحيله إليها وزير الداخلية.

أين أجد إجراءات الطعن أمام الهيئة؟

تحيل المادة (88) تحديد إجراءات التقدم بالطعون والفصل فيها إلى اللائحة التنفيذية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 / 1422 هـ ، لتكون بالنص الآتى:

    تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:

    أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية والمحلية.

    ب - التصديق على محاضر فحص السجلات.

    جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية.

النص الأصلي قبل التعديلات

تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:

أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية.

ب - التصديق على محاضر فحص السجلات.

جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية

كل تعديلات نظام الأحوال المدنية ←

مواد أخرى عن تصحيح وتعديل قيود الأحوال المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.