المادة 87 من نظام الأحوال المدنية
المادة السابعة والثمانون
تحدد المادة اختصاص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالفصل في الطعون على قرارات اللجان الفرعية والمحلية، والتصديق على محاضر فحص السجلات، وإبداء الرأي فيما يحيله وزير الداخلية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:
أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية والمحلية.
ب - التصديق على محاضر فحص السجلات.
جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة اختصاصات هيئة الأحوال المدنية المركزية.
تكوين الهيئة (المادة 86): تُشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية من المدير العام للأحوال المدنية رئيسًا، وعضوية مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس الديوان، ومستشار قانوني يعينه وزير الداخلية، وطبيب يندبه وزير الصحة.
اختصاصاتها بحسب هذه المادة:
- الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية والمحلية. فمن لم يقتنع بقرار إحدى اللجنتين يكون الطعن فيه أمام هذه الهيئة.
- التصديق على محاضر فحص السجلات.
- إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية.
الإجراءات: لا تبيّن هذه المادة مواعيد الطعن أو طريقة تقديمه، وتقرر المادة (88) أن اللائحة التنفيذية تحدد الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها، بما في ذلك إجراءات التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
وقد عُدلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1422/6/1هـ. ولمن يرغب في الطعن على قرار لجنة يُستحسن التحقق من المواعيد والإجراءات المقررة، واستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية عند الحاجة.
مثال عملي
رفضت لجنة محلية للأحوال المدنية في تبوك طلبًا قدمه مواطن. يكون الفصل في طعنه على هذا القرار من اختصاص هيئة الأحوال المدنية المركزية، على أن يتبع في تقديم الطعن الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام الأحوال المدنية
أين أطعن في قرار لجنة الأحوال المدنية؟
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية والمحلية.
ما اختصاصات هيئة الأحوال المدنية المركزية؟
الفصل في الطعون على قرارات اللجان الفرعية والمحلية، والتصديق على محاضر فحص السجلات، وإبداء الرأي فيما يحيله إليها وزير الداخلية.
أين أجد إجراءات الطعن أمام الهيئة؟
تحيل المادة (88) تحديد إجراءات التقدم بالطعون والفصل فيها إلى اللائحة التنفيذية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 / 1422 هـ ، لتكون بالنص الآتى:
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:
أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية والمحلية.
ب - التصديق على محاضر فحص السجلات.
جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية.
النص الأصلي قبل التعديلات
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:
أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية.
ب - التصديق على محاضر فحص السجلات.
جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية
مواد أخرى عن تصحيح وتعديل قيود الأحوال المدنية
- المادة 14
تضع المادة قواعد الكتابة في سجلات الواقعات والشهادات المستخرجة منها، وتحظر الحك والتحريف، وتجيز تصحيح السهو أثناء التسجيل بشطب خفيف وتأشير موقّع.
يكون القيد في سجلات الواقعات وكتابة الشهادات والوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحروف، ولا يجوز اختصار الكلمات أو است
- المادة 15معدّلة (1422هـ)
تمنع المادة تعديل قيود الواقعات المدنية الرئيسية بعد تمام تسجيلها إلا بقرار من اللجنة الفرعية، وتجيز تعديل البيانات الفرعية بناءً على مستندات رسمية.
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة (24) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المد
- المادة 27
تحمّل المادة كتّاب السجلات المدنية مسؤولية التحريف والتزوير والإضافة والشطب في سجلاتهم، وتوجب ملاحقة الفاعل ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، وتجيز لذي المصلحة رفعها مع طلب التعويض.
كتاب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، وإذا تولى السجل أكثر من واحد اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه و
- المادة 40معدّلة (1422هـ)
توجب المادة على من عُهد إليه برعاية اللقيط إبلاغ الأحوال المدنية خلال 15 يومًا، وتقضي بتسليم شهادة ميلاده دون ذكر أنه لقيط، وتصحيح قيده عند معرفة والديه.
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط. وعلى كاتب السجل قيده
- المادة 75
توجب المادة على المواطن خلال ستين يومًا من أي واقعة مدنية تغيّر بيانات بطاقته أو دفتر عائلته تقديمهما للأحوال المدنية للتعديل أو الاستبدال، وتحظر استعمال البيان القديم غشًا.
يجب على كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات بطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال ال
- المادة 82معدّلة (1422هـ)
تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من: 1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

