قانون

المادة 83 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثالثة والثمانون

معدّلة (1422هـ)

تحدد المادة اختصاص اللجان المحلية بما ورد في المادتين 20 و26، واختصاص اللجان الفرعية بطلبات تصحيح القيود وتظلمات رفض القيد والتحقيق مع المخالفين والموضوعات المحالة إليها.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20 ،26) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:

أ - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية، وتظلمات رفض القيد. على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء.

ب - التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم.

جـ - الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية .

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 83 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام الأحوال المدنية

من يختص بتصحيح قيود الأحوال المدنية؟

تختص اللجان الفرعية بالفصل في طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلمات رفض القيد.

هل تختص اللجنة الفرعية بتعديل تاريخ الميلاد؟

تنص المادة على استمرار العمل في تعديل تاريخ الميلاد بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليًا حتى توضع قواعده بقرار من مجلس الوزراء.

كيف أسجل واقعة مدنية مضى عليها أكثر من سنة؟

بحسب المادة (20) لا يجوز قيد الواقعة المبلغ عنها بعد انتهاء سنة من حدوثها إلا بقرار من اللجنة المحلية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 / 1422 هـ ، لتكون بالنص التالى:

    تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20 ،26) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:

    أ - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية، وتظلمات رفض القيد. على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء.

    ب - التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم.

    جـ - الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية .

النص الأصلي قبل التعديلات

تختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:

أ - طلبات قيد الواقعات المدنية بعد انقضاء سنة من تاريخ حدوثها.

ب - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلمات رفض القيد على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء.

جـ - التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم.

د - الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية

كل تعديلات نظام الأحوال المدنية ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تصحيح وتعديل قيود الأحوال المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.