قانون

المادة 7 من نظام الأحوال المدنية

المادة السابعة

توجب المادة إعداد سجلات في مكاتب الأحوال المدنية لتسجيل واقعات السعوديين، وسجلات أخرى مستقلة لواقعات الأجانب داخل المملكة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد بمكاتب الأحوال المدنية سجلات لتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين وسجلات أخرى مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الأحوال المدنية

هل تُسجل واقعات الأجانب في سجلات السعوديين نفسها؟

لا، تنص المادة على سجلات أخرى مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.

أين تُعد سجلات الواقعات؟

تُعد في مكاتب الأحوال المدنية.

هل تُدون الواقعات التي تحصل للأجانب خارج المملكة؟

المادة تتحدث عن الواقعات التي تحصل للأجانب داخل المملكة فقط.

مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.