المادة 7 من نظام الأحوال المدنية
المادة السابعة
توجب المادة إعداد سجلات في مكاتب الأحوال المدنية لتسجيل واقعات السعوديين، وسجلات أخرى مستقلة لواقعات الأجانب داخل المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد بمكاتب الأحوال المدنية سجلات لتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين وسجلات أخرى مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف تُنظَّم سجلات الواقعات في مكاتب الأحوال المدنية، وتقرر الفصل بين فئتين:
- سجلات للسعوديين: تُسجل فيها الواقعات المدنية للمواطنين.
- سجلات مستقلة للأجانب: تُدوَّن فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.
وهذا الفصل يطبق ما ورد في المادة الأولى من أن النظام يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطن السعودي، وبتدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة. كما يكمل المادة السادسة التي تنشئ السجل المدني المركزي لإثبات الحالة المدنية للمواطنين السعوديين.
وتأتي المادة الثامنة لتحدد ما يجب أن تشمله سجلات الواقعات للفئتين، وهي سجل للمواليد وسجل للوفيات وسجل للزواج والطلاق، مع إمكان إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.
وعمليًا، فإن الأجنبي الذي يولد له طفل أو يتوفى له قريب داخل المملكة تُدوَّن واقعته في سجل خاص بالأجانب، لا في سجلات المواطنين.
مثال عملي
توفي عامل أجنبي في مدينة الرياض، فتُدوَّن واقعة الوفاة في السجلات المستقلة المعدة للأجانب في مكتب الأحوال المدنية، بينما تُسجل وفاة المواطن السعودي في سجلات الواقعات الخاصة بالسعوديين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الأحوال المدنية
هل تُسجل واقعات الأجانب في سجلات السعوديين نفسها؟
لا، تنص المادة على سجلات أخرى مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.
أين تُعد سجلات الواقعات؟
تُعد في مكاتب الأحوال المدنية.
هل تُدون الواقعات التي تحصل للأجانب خارج المملكة؟
المادة تتحدث عن الواقعات التي تحصل للأجانب داخل المملكة فقط.
مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 6
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

