قانون

المادة 65 من نظام الأحوال المدنية

المادة الخامسة والستون

توجب المادة التعجيل بدفن المتوفى ما أمكن، إلا عند الاشتباه في الوفاة أو في أن أسبابها غير طبيعية فيؤجل الدفن للتحقق ويحدد طبيب الصحة موعده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعجل بدفن المتوفى ما أمكن ذلك إلا إذا اشتبه في حدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسباب الوفاة غير طبيعية ففي هذه الحالة يؤجل الدفن للمدة الكافية للتحقق من الوفاة أو أسبابها، ويقوم طبيب الصحة بتحديد موعد الدفن.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 65 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام الأحوال المدنية

متى يؤجل دفن الميت؟

إذا اشتُبه في حدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسبابها غير طبيعية، فيؤجل للمدة الكافية للتحقق.

من يحدد موعد الدفن عند الاشتباه؟

طبيب الصحة.

هل حدد النظام مدة قصوى لتأجيل الدفن؟

لا، النص يذكر المدة الكافية للتحقق من الوفاة أو أسبابها دون تحديد عدد معين.

مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.