قانون

المادة 63 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثالثة والستون

توجب المادة على الشرطة أو أمير القرية أو المركز عند العثور على جثة تنظيم محضر بأوصاف المتوفى وملابسات العثور عليه وإرساله إلى الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا عثر على جثة إنسان فعلى دائرة الشرطة إن وجدت أو أمير القرية أو المركز تنظيم محضر يشتمل على أوصاف المتوفى والزمان والمكان والملابسات التي وجدت الجثة فيها ويؤخذ للجثة صورة شمسية إن أمكن ترفق بالمحضر ويرسل المحضر إلى إدارة الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة بموجبه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام الأحوال المدنية

ماذا يحدث عند العثور على جثة مجهولة؟

تنظم الشرطة أو أمير القرية أو المركز محضرًا بأوصاف المتوفى والزمان والمكان والملابسات، ويُرسل إلى الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة.

هل يجب تصوير الجثة؟

تؤخذ للجثة صورة شمسية إن أمكن وترفق بالمحضر.

كيف تصدر شهادة وفاة لجثة عُثر عليها؟

تحررها إدارة الأحوال المدنية بموجب المحضر المرسل إليها.

مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.