قانون

المادة 59 من نظام الأحوال المدنية

المادة التاسعة والخمسون

تلزم المادة المستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسجون والملاجئ والجهات المعنية بإرسال شهادة الوفاة إلى الأحوال المدنية إذا وقعت الوفاة لديها وتولت الدفن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على مديري المستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسجون والملاجئ أو أي جهة معنية إرسال شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات إلى إدارة الأحوال المدنية في منطقتهم وذلك إذا حدثت الوفاة لديهم وقاموا بإجراءات الدفن.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 59 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام الأحوال المدنية

هل يرسل المستشفى شهادة الوفاة للأحوال المدنية؟

نعم، إذا حدثت الوفاة لديه وقام بإجراءات الدفن، يجب عليه إرسال شهادة الوفاة إلى إدارة الأحوال المدنية في منطقته.

ما الجهات الملزمة بإرسال شهادة الوفاة؟

المستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسجون والملاجئ وأي جهة معنية، متى حدثت الوفاة لديها وتولت الدفن.

مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.