قانون

المادة 14 من نظام الأحوال المدنية

المادة الرابعة عشرة

تضع المادة قواعد الكتابة في سجلات الواقعات والشهادات المستخرجة منها، وتحظر الحك والتحريف، وتجيز تصحيح السهو أثناء التسجيل بشطب خفيف وتأشير موقّع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون القيد في سجلات الواقعات وكتابة الشهادات والوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحروف، ولا يجوز اختصار الكلمات أو استعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد ويحظر حشر الكلمات والحشو بين السطور وإجراء المسح والحك والتحريف في القيود. وفي حالة حدوث سهو أثناء التسجيل يتم التصحيح اللازم بإجراء الشطب الخفيف على أن يؤشر في هامش الصفحة على كل تعديل أو شطب أو إضافة ويوقع على هذا التأشير وقت إجرائه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الأحوال المدنية

كيف يُصحَّح الخطأ في سجل الأحوال المدنية أثناء التسجيل؟

يتم بالشطب الخفيف مع التأشير في هامش الصفحة على كل تعديل أو شطب أو إضافة، ويوقع على التأشير وقت إجرائه كاتب السجل ورئيسه المباشر.

هل يجوز المسح أو الحك في سجلات الأحوال المدنية؟

لا، تحظر المادة المسح والحك والتحريف في القيود وحشر الكلمات بين السطور.

هل يمكن تعديل القيد بعد انتهاء التسجيل بنفس الطريقة؟

لا، طريقة الشطب الخفيف خاصة بالسهو أثناء التسجيل، وبعد تمام التسجيل لا يعدل القيد الرئيسي إلا بقرار من اللجنة بحسب المادة الخامسة عشرة.

مواد أخرى عن تصحيح وتعديل قيود الأحوال المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.