المادة 14 من نظام الأحوال المدنية
المادة الرابعة عشرة
تضع المادة قواعد الكتابة في سجلات الواقعات والشهادات المستخرجة منها، وتحظر الحك والتحريف، وتجيز تصحيح السهو أثناء التسجيل بشطب خفيف وتأشير موقّع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون القيد في سجلات الواقعات وكتابة الشهادات والوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحروف، ولا يجوز اختصار الكلمات أو استعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد ويحظر حشر الكلمات والحشو بين السطور وإجراء المسح والحك والتحريف في القيود. وفي حالة حدوث سهو أثناء التسجيل يتم التصحيح اللازم بإجراء الشطب الخفيف على أن يؤشر في هامش الصفحة على كل تعديل أو شطب أو إضافة ويوقع على هذا التأشير وقت إجرائه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد شكلية صارمة للقيد في سجلات الواقعات ولكتابة الشهادات والوثائق المستخرجة منها، هدفها منع التلاعب وضمان وضوح البيانات.
ما يجب:
- الكتابة بالحبر الثابت وبخط واضح.
- تدوين التواريخ بالأرقام وبالحروف معًا.
ما لا يجوز أو يُحظر:
- اختصار الكلمات أو استعمال الرموز.
- ترك بياض أثناء القيد.
- حشر الكلمات والحشو بين السطور.
- المسح والحك والتحريف في القيود.
تصحيح السهو أثناء التسجيل: إذا وقع سهو أثناء التسجيل، يُصحح بـالشطب الخفيف، بشرط أن يُؤشَّر في هامش الصفحة على كل تعديل أو شطب أو إضافة، وأن يوقّع على هذا التأشير وقت إجرائه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر.
ويقتصر هذا الطريق على السهو الذي يُكتشف أثناء التسجيل. أما بعد تمام التسجيل، فتنص المادة الخامسة عشرة على أنه لا يجوز إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة، مع جواز تعديل البيانات المتفرعة كالحالة الاجتماعية والمهنة ومحل الإقامة والمؤهل الدراسي بناء على وثائق أو مستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر.
مثال عملي
أثناء تسجيل ولادة طفل في مكتب أحوال مدنية بالمدينة المنورة، أخطأ كاتب السجل في كتابة اسم الجد. يصحح الخطأ في الحال بشطب خفيف على الكلمة الخاطئة، ويؤشر في هامش الصفحة على التصحيح، ويوقع على التأشير كاتب السجل ورئيسه المباشر في الوقت نفسه، دون حك أو مسح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الأحوال المدنية
كيف يُصحَّح الخطأ في سجل الأحوال المدنية أثناء التسجيل؟
يتم بالشطب الخفيف مع التأشير في هامش الصفحة على كل تعديل أو شطب أو إضافة، ويوقع على التأشير وقت إجرائه كاتب السجل ورئيسه المباشر.
هل يجوز المسح أو الحك في سجلات الأحوال المدنية؟
لا، تحظر المادة المسح والحك والتحريف في القيود وحشر الكلمات بين السطور.
هل يمكن تعديل القيد بعد انتهاء التسجيل بنفس الطريقة؟
لا، طريقة الشطب الخفيف خاصة بالسهو أثناء التسجيل، وبعد تمام التسجيل لا يعدل القيد الرئيسي إلا بقرار من اللجنة بحسب المادة الخامسة عشرة.
مواد أخرى عن تصحيح وتعديل قيود الأحوال المدنية
- المادة 15معدّلة (1422هـ)
تمنع المادة تعديل قيود الواقعات المدنية الرئيسية بعد تمام تسجيلها إلا بقرار من اللجنة الفرعية، وتجيز تعديل البيانات الفرعية بناءً على مستندات رسمية.
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة (24) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المد
- المادة 27
تحمّل المادة كتّاب السجلات المدنية مسؤولية التحريف والتزوير والإضافة والشطب في سجلاتهم، وتوجب ملاحقة الفاعل ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، وتجيز لذي المصلحة رفعها مع طلب التعويض.
كتاب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، وإذا تولى السجل أكثر من واحد اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه و
- المادة 40معدّلة (1422هـ)
توجب المادة على من عُهد إليه برعاية اللقيط إبلاغ الأحوال المدنية خلال 15 يومًا، وتقضي بتسليم شهادة ميلاده دون ذكر أنه لقيط، وتصحيح قيده عند معرفة والديه.
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط. وعلى كاتب السجل قيده
- المادة 75
توجب المادة على المواطن خلال ستين يومًا من أي واقعة مدنية تغيّر بيانات بطاقته أو دفتر عائلته تقديمهما للأحوال المدنية للتعديل أو الاستبدال، وتحظر استعمال البيان القديم غشًا.
يجب على كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات بطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال ال
- المادة 82معدّلة (1422هـ)
تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من: 1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير ال
- المادة 83معدّلة (1422هـ)
تحدد المادة اختصاص اللجان المحلية بما ورد في المادتين 20 و26، واختصاص اللجان الفرعية بطلبات تصحيح القيود وتظلمات رفض القيد والتحقيق مع المخالفين والموضوعات المحالة إليها.
تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20 ،26) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية: أ - طلبات تصحيح أو تعديل قي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

