المادة 13 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثالثة عشرة
تجعل المادة القيد في السجل المدني المركزي بتخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية، والقيد في سجلات الواقعات حسب أسبقية التبليغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم القيد في السجل المدني المركزي على أساس تخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية، أما سجلات الواقعات فيتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طريقة القيد في نوعين مختلفين من السجلات:
- السجل المدني المركزي: يُخصَّص فيه حيز مستقل لكل أسرة سعودية؛ فالسجل منظم على أساس الأسرة، بحيث تُجمع بيانات أفرادها في موضع واحد.
- سجلات الواقعات: يكون القيد فيها حسب أسبقية التبليغ؛ أي أن الواقعات تُقيد بالترتيب الذي يُبلَّغ عنها به، لا حسب الأسرة.
ويعكس هذا الفرق طبيعة كل سجل: فالسجل المدني المركزي، كما تشير المادة الأولى، يهدف إلى ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، فيناسبه التنظيم حسب الأسرة. أما سجل الواقعات فهو سجل لتدوين الأحداث نفسها، كالميلاد والوفاة والزواج والطلاق، فيناسبه الترتيب الزمني للتبليغ.
وتحيل المادة الثانية عشرة إلى اللائحة التنفيذية تحديد العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات ونماذج هذه السجلات. كما تضع المادة الرابعة عشرة قواعد الكتابة في سجلات الواقعات، كالقيد بالحبر الثابت وعدم ترك بياض.
والمادة تنظيمية موجهة إلى جهات الأحوال المدنية، ولا ترتب التزامًا مباشرًا على الأفراد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الأحوال المدنية
كيف تُقيَّد الأسرة السعودية في السجل المدني المركزي؟
يتم القيد على أساس تخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية.
بأي ترتيب تُقيد الواقعات في سجلات الواقعات؟
يتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ.
مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 6
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

