قانون

محاكمة الحدث في نظام الأحداث السعودي

محاكمة الحدث بحضوره وحضور ولي أمره أو مندوب الدار مع حقه في الاستعانة بمحامٍ، وجواز إعفائه من الحضور والاكتفاء بمن يمثله، وتطبيق نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص (المادتان الرابعة عشرة والثانية والعشرون).

4 مواد

موضوعات أخرى في نظام الأحداث