توقيف الحدث في دار الأحداث في نظام الأحداث السعودي
عدم جواز إيقاف الحدث للتحقيق إلا إذا رأت النيابة المصلحة وبأمر مسبب وفي الدار فقط، وترحيله إلى أقرب دار بصحبة ولي أمره أو محرم أو مندوب، وانتهاء التوقيف بخمسة أيام وتمديده حتى خمسة عشر يومًا ثم ستين يومًا ثم بأمر المحكمة (المواد السابعة إلى التاسعة).
3 مواد
- المادة 7
تمنع المادة توقيف الحدث للتحقيق إلا إذا رأت النيابة أن المصلحة تقتضيه، على أن يكون التوقيف في الدار فقط وبأمر مسبب.
لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.
- المادة 8
توجب المادة ترحيل الحدث فورًا إلى أقرب دار إذا لم توجد دار في مكان إقامته، وتحدد من يرافق الذكر ومن يرافق الأنثى أثناء الترحيل.
1- إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه, فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته. 2- يرحّل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه،…
- المادة 9
تحدد المادة مدة توقيف الحدث بخمسة أيام، وتجيز تمديدها إلى 15 يومًا ثم إلى 60 يومًا من تاريخ القبض، ثم بأمر قضائي مسبب من المحكمة.
ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلاَّ إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن الحدث أو بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً من تاريخ…