قانون

توقيف الحدث في دار الأحداث في نظام الأحداث السعودي

عدم جواز إيقاف الحدث للتحقيق إلا إذا رأت النيابة المصلحة وبأمر مسبب وفي الدار فقط، وترحيله إلى أقرب دار بصحبة ولي أمره أو محرم أو مندوب، وانتهاء التوقيف بخمسة أيام وتمديده حتى خمسة عشر يومًا ثم ستين يومًا ثم بأمر المحكمة (المواد السابعة إلى التاسعة).

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام الأحداث